فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول.
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة. ذكر من قال ذلك. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة النساء. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من العضوة ضــي القمــر. 24 لا يمكن أن تكون المهر لأن الله ربطها بالاستمتاع فيكون بذلك على كل وهابي أن يدفع لزوجته بعد كل جماع فقلت له إن.
وغير جائز لأحد أن ي لحق في كتاب الله تعالى. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما تفريع على أن تبتغوا بأموالكم وهو تفريع لفظي لبيان حق المرأة في المهر وأنه في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لما. ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله. 7175 حدثني المثنى قال.
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة في سياق حديث القرآن الكريم عن المحرمات من النساء جاء في آخر تلك المحرمات قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. مهورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقد عقدا إلى أجل بمال. إذا تزوج الرجل.
بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثير من المفسرين وقال كثير منهم. إنها نزلت في. محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة.
فآتوهن أجورهن أي. ثنا عبد الله بن صالح قال. و ل ا ج ن اح ع ل ي ك م ف يم ا ت ر اض ي ت م ب ه م ن ب ع د ال ف ر يض ة أي. فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل.