فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولن تعدلوا
إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولن تعدلوا. ما علاقة عدم القسط في اليتامى بجواب شرطها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الكلام في هذة الآية عن البنات اليتامى وأسلوب الشرط هنا بصيغة موجهة إلى أوصياء اليتامى يقول الطبري في. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أما قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة النساء 3 ويقول في آية أخرى. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و.
فإن خفتم ألا تعدلوا في الآيات الأولى من سورة النساء يطالعنا في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة النساء3 وفي السورة نفسها في موضع آخر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا اي منفية في نفس الاية و هي كافية لابطال التعدد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و م ا.
و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن ت ع د ل وا ب ي ن.